الثالث: لو وقف الامام على الأعلى، بطلتصلاة المأموم‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«436»

منحدر، فلا بأس. و هي تدل بمفهومها على انّالزائد على شبر ممنوع، و اما الشبر فيبنيعلى دخول الغاية في المغيا و عدمه.

و قدّره الفاضل بما لا يتخطى و لعلّه أخذمن رواية زرارة السالفة و لأنه قضية العرف.

الثالث: لو وقف الامام على الأعلى، بطلتصلاة المأموم‏

الذي أسفل منه و لا تبطل صلاة الامام. والنهي عن قيامه في مكان أعلى لأجل صحة صلاةالمأموم، لا لأجل صحة صلاة الإمام.

الخامسة: في سنّة الموقف،

و هي في صور.

إحداها: ان يقتدي الرجل بالرجل،

فيستحب قيامه عن يمينه، و يقدّم الامامبيسير، لأنّ النبي صلّى الله عليه وآلهجذب ابن عباس من ورائه فأداره إلى يمينه وكان قد وقف على يساره، و لروايتي محمد بنمسلم و زرارة السابقتين.

و ثانيتها: ان تقتدي المرأة بالمرأة،

فتقف أيضا موقف الرجل بالرجل.

و ثالثتها: ان تقتدي المرأة بالرجل،

فتقف خلفه، فلو وقفت عن جانبيه بنى علىالمحاذاة، و قد سبقت.

و رابعتها: ان يقتدي الخنثى بالرجل،

و الأولى وقوفه خلفه، لجواز

/ 468