الرابع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«125»

و يحتمل المنع، لان خليفته قائم مقامه.

و لو لم يستخلف الامام قدّموا من يتمّبهم، سواء كان في الركعة الأولى أوالثانية، و ليس لهم الانفراد لو كان فيالثانية مهما أمكن الائتمام.

الرابع:

لو بان انّ الامام محدث، فان كان العدد لايتم بدونه فالأقرب انّه لا جمعة لهم،لانتقاء الشرط، و ان كان العدد حاصلا منغيره صحت صلاتهم عندنا، لما يأتي ان شاءاللَّه في باب الجماعة.

و ربما افترق الحكم هنا و هناك، لأنّالجماعة شرط في الجمعة و لم يحصل في نفسالأمر، بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوةإذا فاتت فيها يكون قد صلّى منفردا، و صلاةالمنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة.

اما لو ظهر فسق الامام فهو أسهل، لأنصلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث.

و وجه المساواة ارتباط صلاة كل منهمبالإمام، فإذا لم يكن أهلا فلا ارتباط فلاجمعة و لا نسلم انّ صلاته هنا صحيحة، لفقدشرط الصحة.

مسائل:

الأولى:

يدرك المأموم الجمعة بإدراك الركوعإجماعا، و بإدراكه في الركوع على الأصح،سواء أدى واجب الذكر أم لا، لرواية الحلبيعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام و غيرها.

/ 468