أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و يحتمل المنع، لان خليفته قائم مقامه.و لو لم يستخلف الامام قدّموا من يتمّبهم، سواء كان في الركعة الأولى أوالثانية، و ليس لهم الانفراد لو كان فيالثانية مهما أمكن الائتمام.
الرابع:
لو بان انّ الامام محدث، فان كان العدد لايتم بدونه فالأقرب انّه لا جمعة لهم،لانتقاء الشرط، و ان كان العدد حاصلا منغيره صحت صلاتهم عندنا، لما يأتي ان شاءاللَّه في باب الجماعة.و ربما افترق الحكم هنا و هناك، لأنّالجماعة شرط في الجمعة و لم يحصل في نفسالأمر، بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوةإذا فاتت فيها يكون قد صلّى منفردا، و صلاةالمنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة.اما لو ظهر فسق الامام فهو أسهل، لأنصلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث.و وجه المساواة ارتباط صلاة كل منهمبالإمام، فإذا لم يكن أهلا فلا ارتباط فلاجمعة و لا نسلم انّ صلاته هنا صحيحة، لفقدشرط الصحة.
مسائل:
الأولى:
يدرك المأموم الجمعة بإدراك الركوعإجماعا، و بإدراكه في الركوع على الأصح،سواء أدى واجب الذكر أم لا، لرواية الحلبيعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام و غيرها.