أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
فأجاب المرتضى بجواز تغيّر الحكم الشرعيبسبب الجهل، و ان كان الجاهل غير معذور.
الثانية [حكم ما لو أتمّ الصلاة ناسيا]
لو أتمّ الصلاة ناسيا، ففيه ثلاثة أقوال:أشهرها: انه يعيد ما دام في الوقت،فان خرج فلا اعادة عليه.و صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسّلام تدل عليه، حيث سأله عن مسافر أتمّالصلاة، قال: «ان كان في وقت فليعد، و انكان الوقت قد مضى فلا» فإنه لا يجوز حملهاعلى العامد العالم قطعا، و لا على الجاهل،المعارضة الرواية الأولى، فتعيّن حملهاعلى الناسي.القول الثاني: لأبي جعفر الصدوق فيالمقنع:ان ذكر في يومه أعاد، و ان مضى اليوم فلااعادة. و هذا يوافق الأول في الظهرين، واما العشاء الآخرة:فإن حملنا اليوم على بياض النهار فيكونحكم العشاء مهملا.و ان حملناه على ذلك و على الليلةالمستقبلة إذ صلاة اليوم و الليلة بمثابةاليوم الواحد، و جعلنا آخر وقت العشاءطلوع الفجر كما سلف، وافق القول الأولأيضا و إلّا خالفه.و ان حملنا اليوم على بياض النهار و ليلتهالماضية، فيكون جزما بان العشاء تقضى إذاذكر في بياض النهار، و هذه مخالفة للقولالأول.