الثانية [حكم ما لو أتمّ الصلاة ناسيا] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«326»

فأجاب المرتضى بجواز تغيّر الحكم الشرعيبسبب الجهل، و ان كان الجاهل غير معذور.

الثانية [حكم ما لو أتمّ الصلاة ناسيا]

لو أتمّ الصلاة ناسيا، ففيه ثلاثة أقوال:

أشهرها: انه يعيد ما دام في الوقت،

فان خرج فلا اعادة عليه.

و صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسّلام تدل عليه، حيث سأله عن مسافر أتمّالصلاة، قال: «ان كان في وقت فليعد، و انكان الوقت قد مضى فلا» فإنه لا يجوز حملهاعلى العامد العالم قطعا، و لا على الجاهل،المعارضة الرواية الأولى، فتعيّن حملهاعلى الناسي.

القول الثاني: لأبي جعفر الصدوق فيالمقنع:

ان ذكر في يومه أعاد، و ان مضى اليوم فلااعادة. و هذا يوافق الأول في الظهرين، واما العشاء الآخرة:

فإن حملنا اليوم على بياض النهار فيكونحكم العشاء مهملا.

و ان حملناه على ذلك و على الليلةالمستقبلة إذ صلاة اليوم و الليلة بمثابةاليوم الواحد، و جعلنا آخر وقت العشاءطلوع الفجر كما سلف، وافق القول الأولأيضا و إلّا خالفه.

و ان حملنا اليوم على بياض النهار و ليلتهالماضية، فيكون جزما بان العشاء تقضى إذاذكر في بياض النهار، و هذه مخالفة للقولالأول.

/ 468