الرابعة عشرة [حكم أبو الحسن بن بابويه وبعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«50»

و كأنهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا.

و في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام: «إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلّم». و حمله في المختلفعلى الذكر قبل الركوع و لك ان تحمله علىالإطلاق و لا يكون فيه دلالة على قول هذينالشيخين لأنّ المشهور بين القدماءاستحباب التسليم، فيكون هذا قضاء بعدالفراغ من الصلاة.

و المعتمد المشهور لأنّ في ذلك تغييرالهيئة الصلاة، و حكما بما لم يعلم موجبه.

الرابعة عشرة [حكم أبو الحسن بن بابويه وبعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم‏]

حكم أبو الحسن بن بابويه بأنّ ناسي التشهدأو التسليم، ثم يذكر بعد مفارقة مصلّاه،يستقبل القبلة و يأتي بهما قائما كان أوقاعدا.

و قال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة بنسيانالتسليم إذا أتى بالمنافي قبله.

و الحكمان ضعيفان:

أمّا الأول: فقد تقدم ما في نسيان التشهد،و قضاؤه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه.

و أمّا الثاني: فلان التسليم ليس بركن،فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي؟! فإن قال:هذا مناف في الصلاة لأنا نتكلم على تقديرانّ التسليم واجب.

قلنا: هذا انما يتم بمقدمة أخرى، و هي: انّالخروج لا يتحقق الّا به،

/ 468