أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
منفردا ثم عدل الى الائتمام إن جوّزناهعلى ما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى، و كذالو نوى الانفراد ثم سها.
الرابع:
لو ظن المأموم سلام الامام فسلّم ثم ظهرعدم تسليمه، فالظاهر انّ المأموم يعيدالتسليم، و لا سجود عليه لتحمّل الامام.
الخامس:
انما يتحمّل الامام و يحمل إذا كانت صلاتهصحيحة، فلو تبيّن عدم طهارته لم يتحمل و لميحمل، و لو تبيّن فسقه فكذلك عندنا.
السادس:
لو سجد الامام لما لا يراه المأموم موجباللسجدتين، و كان مجتهدا أو مقلدا لمن هوأعلم من الإمام، فالظاهر ان عليه السجدتينلظاهر الخبر. اما لو ظن الامام موجبالسجدتين- كزيادة سجدة، أو قيام في موضعقعود- و المأموم يعلم انه لم يعرض له ذلك،فإنّه لا يجب على المأموم هنا السجود.
السابع:
لو عرض للإمام السبب ثم زال عن الإمامة،اما عمدا أو بعارض من حدث أو جنون أوغيرهما، ففي وجوب السجود على المأموموجهان: ان عللناه بسهو الامام وجب، و انعللناه بمتابعته فلا. و يجيء على قولالشيخ وجوب سجوده على الإطلاق.و لو سها المأموم ثم عرض للإمام قاطعللصلاة، ففي سجود المأموم عندي نظر، منحيث صدق الإمامة حينئذ فيتحقق الحمل، و منعدم حقيقة الائتمام في جميع الصلاة، والأول أقرب.
الثامن:
لو اختلف اعتقاد الامام و المأموم في موضعالسجدتين، فوجب على الامام سجود فسجد قبلالسلام، لم يسجد المأموم إلا بعد التسليمإذا خالفه في اعتقاده.و لو رأى المأموم السجود قبل السلام والامام بعده، وجب على المأموم