الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بينالتكبيرات، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«184»

ذلك الى وتر» و ظاهر التخيير عدم الوجوب،و لانه لا قائل بوجوب الثلاث لا غير، و لابوجوب الخمس و الثلاث.

و لما رواه هارون بن حمزة، عن الصادق عليهالسّلام قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: «خمس و اربع، فلا يضرك إذاانصرفت».

و لما رواه عيسى بن عبد اللَّه، عن أبيه،عن جده، عن علي عليه السّلام قال:

«ما كان يكبّر النبي صلّى الله عليه وآلهفي العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأعليه لسان الحسين عليه السّلام، فلما كانذات يوم عنده كبّر رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله فكبّر الحسين فكبر النبي سبعا،و في الثانية كبّر النبي و كبّر الحسين حتىكبّر خمسا، فجعلها رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله سنّة، و ثبتت السنّة إلى اليوم».

و هذا قوي أيضا.

الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بينالتكبيرات،

نصّ عليه المرتضى و انه انفراد الإمامية وهو في خبر يعقوب و غيره.

و صرّح الشيخ باستحبابه للأصل، و لما رواهمحمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عنالكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين فيالعيد، فقال: «ما شئت من الكلام الحسن» وهذا ليس بصريح في الاستحباب.

الخامسة: لا يتعيّن في القنوات لفظ مخصوص،

لقضية الأصل،

/ 468