الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير، - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«183»

عن الرضا عليه السّلام في سندين صحيحين، وكذلك رواه أبو الصباح عن الصادق عليهالسّلام.

و في رواية هشام بن الحكم عنه عليهالسّلام: «تصل القراءة بالقراءة».

و حملها الشيخ على التقية لأنّه مذهب أبيحنيفة.

قال في المعتبر: ليس هذا التأويل بحسن،فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد انذكر في خطبته انه لا يودعه اللَّه ما هوحجة له. قال:

فالأولى ان يقال فيه روايتان، أشهرهمابين الأصحاب ما اختاره الشيخ.

الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير،

و صرّح به ابن الجنيد، و اختاره الفاضللأنّه وقع بيانا من صاحب الشرع و أهل بيتهفعلا و قولا في رواية من سمّيناه آنفا.

و قال الشيخ- و تبعه صاحب المعتبر - انهمستحب لما رواه زرارة في الصحيح ابن عبدالملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السّلامعن الصلاة في العيدين، فقال: «يكبّر، يزيدفي الركعة الأولى ثلاثا، و في الأخيرةثلاثا»، ثم قال: إن شاء ثلاثا و خمسا، و إنشاء خمسا و سبعا، بعد ان يلحق‏

/ 468