أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
بدونه، و لرواية صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام: «إذا لم تدر كم صليت، و لم يقع وهمك على شيء، فأعد الصلاة». و رواية ابنأبي يعفور تدل عليه أيضا.
الحادية عشرة [حكم ما لو شك في الثنائيةفريضة- كالصبح و الكسوف و العيدين و الجمعةو صلاة السفر- و كذا المغرب]
لو شك في الثنائية فريضة- كالصبح، والكسوف، و العيدين، و الجمعة، و صلاةالسفر- أعاد، و كذا لو شك في المغرب لتوقفاليقين ببراءة الذمة على الإعادة، ولرواية محمد بن مسلم السالفة.و روى العلاء عن الصادق عليه السلام، وسأله عن الشك في الغداة، فقال: «إذا لم تدرأ واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة منأولها، و الجمعة أيضا و المغرب إذا لم يدركم ركعة صلّى».و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام و سأله عن السهو في المغرب، قال:«يعيد حتى يحفظ، انها ليست مثل الشفع».و روى عنبسة بن مصعب قال أبو عبد اللَّهعليه السلام: «إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد».
فرع:
لا فرق في الشك هنا بين النقيصة و الزيادةلعموم الاخبار. و قد روى الفضل، سألته عنالسهو؟ فقال: «في المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث إلى