الحادية عشرة [حكم ما لو شك في الثنائيةفريضة- كالصبح و الكسوف و العيدين و الجمعةو صلاة السفر- و كذا المغرب‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«68»

بدونه، و لرواية صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام: «إذا لم تدر كم صليت، و لم يقع وهمك على شي‏ء، فأعد الصلاة». و رواية ابنأبي يعفور تدل عليه أيضا.

الحادية عشرة [حكم ما لو شك في الثنائيةفريضة- كالصبح و الكسوف و العيدين و الجمعةو صلاة السفر- و كذا المغرب‏]

لو شك في الثنائية فريضة- كالصبح، والكسوف، و العيدين، و الجمعة، و صلاةالسفر- أعاد، و كذا لو شك في المغرب لتوقفاليقين ببراءة الذمة على الإعادة، ولرواية محمد بن مسلم السالفة.

و روى العلاء عن الصادق عليه السلام، وسأله عن الشك في الغداة، فقال: «إذا لم تدرأ واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة منأولها، و الجمعة أيضا و المغرب إذا لم يدركم ركعة صلّى».

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام و سأله عن السهو في المغرب، قال:«يعيد حتى يحفظ، انها ليست مثل الشفع».

و روى عنبسة بن مصعب قال أبو عبد اللَّهعليه السلام: «إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد».

فرع:

لا فرق في الشك هنا بين النقيصة و الزيادةلعموم الاخبار. و قد روى الفضل، سألته عنالسهو؟ فقال: «في المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث إلى‏

/ 468