فيؤخذ المتفق عليه.
قلنا: هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل، و قدتوهّم بعض الأصوليين انه حجة بل إجماع و قدبيّنا ضعفه في الأصول.
و اما إحصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمةفي اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لانّهشرط في انعقادها.
و قال الفاضل(رحمه اللَّه) في المختلف: فيطريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السندو نعارضه بما تقدّم من الاخبار، و يبقىعموم القرآن سالما عن المعارض.
قلت: الحكم ذكره الشكي و لم يعرض له بذم والرواية مشهورة جدا بين الأصحاب، لا يطعنفيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس. والمعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل.
و قال في التذكرة: الرواية ليست ناصّة علىالمطلوب لأن الأقل من السبعة قد يكون أقلمن الخمسة، فتحمل عليه جميعا بين الأدلة.
قلت: فيه بعد لانه خلاف الظاهر لأنه إذاقيل: هذا العدد أقل من كذا، كان صادقا علىكل ما نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر،فتخصيصه خلاف الظاهر. و لأن «أقل» نكرة فيسياق النفي فتعمّ، فهو في قوة: لا تجب علىكل عدد ينقص عن السبعة.
فلو تحرّموا