ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 108
نمايش فراداده

«112»

و من لا تجب عليه و لا تنعقد به، و هو:الصبي، و المجنون، و العبد، و المسافر، والمرأة. فهؤلاء لا تجب عليهم، و لا تنعقدبهم، و يجوز لهم فعلها تبعا لغيرهم.

و من تنعقد به و لا تجب عليه، و هو: المريض،و الأعمى، و الأعرج، و البعيد بأزيد منفرسخين. فإنهم لا يجب عليهم الحضور، و لوحضروا تمّ بهم العدد و وجبت عليهم و انعقدتبهم.

و من تجب عليه و لا تنعقد به، و هو: الكافر.

و مختلف فيه، و هو: من كان مقيما في بلد منطلاب العلم و التجار و لمّا يستوطنه، بلمتى قضى وطره خرج، فإنها تجب عليه و تنعقدبه عندنا، و عندهم خلاف.

و هذا تصريح بعدم الوجوب عليها مطلقا، وهو الأصح للأصل، و تيقّن تكليفها بالظهرفلا تخرج عنه الّا بيقين.

و في قول الشيخ: بجواز فعلها تبعا لغيرها،اشعارا باجزائها عن الظهر- و هو ظاهرالاخبار- و ان لم تجب، كما يأتي في المسافرو العبد. و قد روى أبو همام عن أبي الحسنعليه السلام: «إذا صلت المرأة مع الامامركعتين الجمعة فقد نقصت صلاتها، و ان صلتفي المسجد أربعا فقد نقصت صلاتها، لتصلّيفي بيتها أربعا أفضل».

و العامة حكموا بالإجزاء لأنها تجزيالذين لا عذر لهم لكمالها فلان تجزي أصحابالعذر أولى، و لم يستثنوا سوى المجنون. وجوّزوا للنساء و العبيد و المسافرينالانصراف بعد الحضور فيصلون الظهر، بخلافالمريض لان المانع في حقه المشقة و قد زالتبحضوره، و مشقة العود لازمة له علىتقديري‏