ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«111»

المشكل للشك في السبب، اما لو التحقبالرجال فإنها تجب عليه.

و خالف ابن إدريس هنا، فزعم انه لو حضرتالمرأة وجبت عليها و أجزأتها عن الظهر،غير انها لا تحسب من العدد.

و يظهر من كلام الشيخ في النهاية، حيث عدّمن تسقط عنه و عدّ المرأة، ثم قال: فانحضروا الجمعة وجبت عليهم الدخول فيها وأجزأتهم الصلاة ركعتين، و لم يستثن سوىغير المكلّف، و كذا في التهذيب و ظاهرهصحتها من المرأة.

و قد روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهمعليهم السلام، عن الصادق عليه السلام: «اناللَّه تعالى فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، و رخّص للمرأة و المسافر والعبد ان لا يأتوها، فإذا حضروها سقطتالرخصة و لزمهم الفرض الأول».

فإن تمسّك ابن إدريس به لم يتم، اما علىمعتقده في خبر الواحد فظاهر، و اما على قولغيره فلضعف حفص، و جهالة الواسطة و خرقإجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة،قاله في المعتبر.

و قد صرح الشيخ بذلك في المبسوط، حيث جعلالناس في باب الجمعة على خمسة أضرب:

من تجب عليه و تنعقد به، و هو جامع الشرائطالعشرة: الذكورة، و الحرية، و البلوغ، والعقل، و الصحة من المرض، و عدم العمى، والعرج، و الشيخوخة، و السفر، و الزيادةعلى فرسخين.

/ 468