ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 117
نمايش فراداده

«121»

وجبت عليه و انعقدت به، لزوال الضرورةحينئذ.

السابع: ارتفاع العرج البالغ حد الإقعاد،

للآية، و انتفاء الحرج.

و لو لم يبلغ حد الإقعاد و انتفت المشقة،وجب الحضور. و لو حصلت، فالظاهر السقوط إذالم يتحمل مثلها عادة، و على هذا و علىالمقعد يحمل إطلاق الشيخ.

و لم يذكر المفيد(رحمه اللَّه) العرج و لاالمرتضى في الجمل و قال في المصباح: و قدروي ان العرج عذر، و هو يشعر بتوقّفه.

الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حدالعجز

أو المشقة الكثيرة، لا مطلق الشيخوخة. وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر عليهالسّلام: «فرض اللَّه الجمعة» الخبر.

التاسع: ارتفاع المطر،

لقول الصادق عليه السّلام: «لا بأس ان تدعالجمعة في المطر». و في معناه الوحل، والحر الشديد، و البرد الشديد، إذا خافالضرر معهما. و في معناه من عنده: مريض يخاففوته بخروجه إلى الجمعة، أو تضرره به، و منله خبز يخاف احتراقه، و شبه ذلك.

قال المرتضى: و روي انّ من يخاف على نفسهظلما أو ماله فهو معذور، و كذا من كانمتشاغلا بجهاز ميت، أو تعليل والد، أو منيجري‏