وجبت عليه و انعقدت به، لزوال الضرورةحينئذ.
للآية، و انتفاء الحرج.
و لو لم يبلغ حد الإقعاد و انتفت المشقة،وجب الحضور. و لو حصلت، فالظاهر السقوط إذالم يتحمل مثلها عادة، و على هذا و علىالمقعد يحمل إطلاق الشيخ.
و لم يذكر المفيد(رحمه اللَّه) العرج و لاالمرتضى في الجمل و قال في المصباح: و قدروي ان العرج عذر، و هو يشعر بتوقّفه.
أو المشقة الكثيرة، لا مطلق الشيخوخة. وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر عليهالسّلام: «فرض اللَّه الجمعة» الخبر.
لقول الصادق عليه السّلام: «لا بأس ان تدعالجمعة في المطر». و في معناه الوحل، والحر الشديد، و البرد الشديد، إذا خافالضرر معهما. و في معناه من عنده: مريض يخاففوته بخروجه إلى الجمعة، أو تضرره به، و منله خبز يخاف احتراقه، و شبه ذلك.
قال المرتضى: و روي انّ من يخاف على نفسهظلما أو ماله فهو معذور، و كذا من كانمتشاغلا بجهاز ميت، أو تعليل والد، أو منيجري