مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة.
و لا ريب في سقوطها عن المحبوس و الممنوععنها. نعم، لو حبس بحق و هو قادر عليه، وجبعليه الخروج منه و السعي إليها، فيأثمبتركه.
و اختلف في تقديره على أربعة أقوال:
و هو المشهور، لقول الصادق عليه السّلام:«تجب على من كان منها على فرسخين، فان زادفليس عليه شيء» رواه محمد بن مسلم و حريز.
فلا تجب على من بعد بهما، و هو قول الصدوقو ابن حمزة لما مرّ من خبر زرارة السابق.
و يعارضه خبره هذا.
و يجمع بينهما بان المراد بمن كان على رأسفرسخين ان يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهممنه ذلك، و إلّا لتناقض مع ان الراوي واحد.
قول ابن أبي عقيل: انها تجب على كل من إذاغدا من اهله بعد ما صلّى الغداة أدركالجمعة، لا على من لم يكن كذلك.