ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 125
نمايش فراداده

«129»

الامام، سجد و تبعه في التشهد، و قوّىالفاضل إدراك الجمعة. اما لو استمر الزحامحتى سلم الإمام فهي كالفرع الأول.

المسألة الثالثة: لا يشترط في الصحة إدراكالمأموم الخطبة،

لأن حقيقة الصلاة هي الركعتان، و عليهأكثر العامة. و قد روي عن الصادق عليهالسّلام: «من لم يدرك الخطبة يوم الجمعةيصلّي ركعتين».

الشرط الخامس: وحدة الجمعة،

فلا يجوز اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخبإجماع الأصحاب، و قول الباقر عليهالسّلام: «لا يكون بين الجمعتين أقل منثلاثة أميال». و لا فرق بين ان تكونا في مصرأو مصرين، و لا بين ان يكون بينهما نهرعظيم كدجلة أو لا.

فان صلّي جمعتان فهنا صور:

الاولى: ان تسبق إحداهما و تعلم،

فتصح و تعيد اللاحقة الظهر إذا كانالإمامان مأذونا لهما في الصلاة.

و لو اختص أحدهما بالإذن، فالظاهراختصاصه بالانعقاد و ان تأخّر، لأنّ تعينهيقتضي إيجاب الحضور معه على الجميع،فاشتغالهم بالصلاة قبله منهي عنه فيكونفاسدا. نعم، لو لم تشعر بنصبه أو بوجودهالفرقة الاولى، و جوزناها مع تعذّر الامامللآحاد، فالحكم بصحة الاولى.

و لا فرق بين قصبة البلد و أقصاه عندنا.

الصورة الثانية: ان يعلم اقترانهما،

فتبطلان إذا كانا مأذونين، لامتناع‏