ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 133
نمايش فراداده

«137»

المعتبر.

و روى العامة عن أنس: ان النبي صلّى اللهعليه وآله كان يصلي إذا مالت الشمس، وظاهره ان الخطبة وقعت قبل ميلها.

و روى الأصحاب بسند صحيح إلى عبد اللَّهبن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «كانرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله يصليالجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، و يخطب فيالظل الأول، و يقول جبرئيل: يا محمد قدزالت فانزل فصل».

و هذه الرواية قوية إسنادا و متنا. وتأويلها بأن المراد بـ «الظل الأول» هو:الفي‏ء الزائد على ظل المقياس، فإذاانتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول- وهو: أن يصير ظل كل شي‏ء مثله- صلّى الظهر-كما أوّله الفاضل - بعيد، لانه خلاف الظاهرمن وجهين: أحدهما: انّ الظل لغة ما قبلالزوال، و الأصل عدم النقل، و تقييده بـ«بالأول» رفع للتجوز به عن الفي‏ء.

و الثاني: ان زوال الشمس حقيقة شرعية فيمثلها عند منتصف النهار، و التقييد بـ«قدر الشراك» قرينة له أيضا.

على ان التأويل يلزم منه ظاهرا إيقاعالجمعة بعد خروج وقتها عند صاحب التأويل.

الخامسة: يجب في الخطبة حمد اللَّهتعالى‏

بصيغة (الحمد للَّه)،