عليه تسوية بين المثلين في الاحكام. و فيصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام:«إذا خطب الامام يوم الجمعة، فلا ينبغيلأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته،فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة».
و لان الشيخ نقل فيه الإجماع.
و قيل بالكراهية و استحباب الإنصات، و هوقول الشيخ في المبسوط و موضع من الخلافلقضية الأصل. و يدفعه الدليل.
لا تبطل الصلاة و لا الخطبة بالكلام و لوقلنا بتحريمه، لأنه أمر خارج عن الخطبة.
الظاهر انّ تحريم الكلام مشترك بينالخطيب و السامعين- أو الكراهية- إلّالضرورة.
و قد روى العامة انّ رجلا سأل النبي صلّىالله عليه وآله عن الساعة و هو يخطب، فقال:«ما أعددت لها؟» فقال: حب اللَّه و رسوله.فقال: «انك مع من أحببت». و هذا إن صح دليلعلى الجواز للخطيب، و الظاهر انه يدلّ علىالسامع بطريق الأولى.