ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 166
نمايش فراداده

«171»

و ان عليا عليه السّلام قال: «من السنّة أنتأتي العيد ماشيا، و ترجع ماشيا».

و لما خرج الرضا عليه السّلام لصلاة العيدفي عهد المأمون خرج حافيا و قد روي عنالنبي صلّى الله عليه وآله انه قال: «منأغبرت قدماه في سبيل اللَّه حرّمهمااللَّه على النار».

و يستحب ان يكون مشغولا بذكر اللَّه تعالىفي طريقه، كما نقل عن الرضا عليه السّلام،و تبعه المأمون في المشي و الحفاء والتواضع و الذكر.

السادسة عشرة [هل لصلاة العيدين أذان؟]

لا أذان لصلاة العيدين، بل يقول المؤذن:الصلاة، ثلاثا. و يجوز رفعها بإضمار خبر أومبتدأ، و نصبها بإضمار احضروا أو ائتوا.

و قال ابن أبي عقيل: يقول: الصلاة جامعة.

و دلّ على الأول رواية إسماعيل بن جابر عنأبي عبد اللَّه عليه السّلام، قال: قلت أفيها أذان و اقامة؟ قال: «لا، و لكن ينادي:الصلاة، ثلاث مرات».