عن الرضا عليه السّلام في سندين صحيحين، وكذلك رواه أبو الصباح عن الصادق عليهالسّلام.
و في رواية هشام بن الحكم عنه عليهالسّلام: «تصل القراءة بالقراءة».
و حملها الشيخ على التقية لأنّه مذهب أبيحنيفة.
قال في المعتبر: ليس هذا التأويل بحسن،فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد انذكر في خطبته انه لا يودعه اللَّه ما هوحجة له. قال:
فالأولى ان يقال فيه روايتان، أشهرهمابين الأصحاب ما اختاره الشيخ.
و صرّح به ابن الجنيد، و اختاره الفاضللأنّه وقع بيانا من صاحب الشرع و أهل بيتهفعلا و قولا في رواية من سمّيناه آنفا.
و قال الشيخ- و تبعه صاحب المعتبر - انهمستحب لما رواه زرارة في الصحيح ابن عبدالملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السّلامعن الصلاة في العيدين، فقال: «يكبّر، يزيدفي الركعة الأولى ثلاثا، و في الأخيرةثلاثا»، ثم قال: إن شاء ثلاثا و خمسا، و إنشاء خمسا و سبعا، بعد ان يلحق