ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 182
نمايش فراداده

«187»

و أكثر الأخبار فيها لفظ القنوت لا غير. والشيخ أبو الصلاح قال:

و يلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول:اللهم أهل الكبرياء و العظمة، الى آخره.فإن أراد به الوجوب تخييرا و الأفضليةفحق، و ان أراد به الوجوب عينا فممنوع.

السادسة: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة

كما قلناه في تكبير الصلاة اليومية. و روىيونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أ يرفعيده مع كل تكبيرة، أم يجزئه أن يرفع في أولتكبيرة؟ فقال: «يرفع مع كل تكبيرة». و روىالعامة عن النبي صلّى الله عليه وآله أنّهقال: «لا ترفع الأيدي إلّا في سبعة مواطن»و ذكر من جملتها تكبيرات العيد.

و كذا يستحب رفع اليدين بالقنوت كقنوتاليومية.

فروع:

الأول:

لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى يركع، مضىفي صلاته و لا شي‏ء عليه إذ ليست أركانا.

و هل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ رحمهاللَّه و لعلّه لما سبق من‏