عن الصادق عليه السّلام، عن أبيه عليهالسّلام: «إنّ علي بن أبي طالب عليهالسّلام كان يقول:
إذا اجتمع للإمام عيدان في يوم واحد،فإنّه ينبغي للإمام أن يقول للناس فيخطبته الاولى: إنّه قد اجتمع لكم عيدان،فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيافأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له». ومفهومه أن غير قاضي المنزل ليس مأذونا لهفي الانصراف.
و الفرق لزوم المشقة و عدمها، إلّا أنالبعد و القرب من الأمور الإضافية، فيصدقالقاضي على من بعد بأدنى بعد، فيدخلالجميع إلّا من كان مجاورا للمسجد.
و ربما صار بعض إلى تفسير القاضي بأهلالقرى دون أهل البلد لأنّه المتعارف.
و قال أبو الصلاح: الظاهر في الملّة وجوبعقد الصلاتين و حضورهما على من خوطب بذلك.
و قال ابن البراج(رحمه اللَّه) الظاهروجوب الحضور لهاتين الصلاتين لأنّ دليلالحضور فيهما قطعي، و خبر الواحد يفيدالظن فلا يعارض القطع.
و تبعهما ابن زهرة.