ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 190
نمايش فراداده

«195»

و يجاب عنه بأنّ الخبر المتلقي بالقبولالمعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوةالمتواتر فيلحق بالقطعي، و لأنّ نفي الحرجو العسر يدلّ على ذلك أيضا، فيكون الخبرمعتضدا بالكتاب العزيز.

و المعتمد التخيير مطلقا، و إن كان الأولىللقريب الحضور، جمعا بين الروايتين.

تنبيه:

ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمامأيضا. و صرّح المرتضى بوجوب الحضور عليه وهو الأقرب، لوجود المقتضي مع عدم المنافي،و لما مرّ في خبر إسحاق «و أنا أصليهماجميعا».

المسألة الثانية: قد تقدّم استحباب الغسللهذه الصلاة، و وقته بعد الفجر.

و لو تركه متعمّدا فاته الفضيلة. و لو تركهنسيانا فالأفضل الاغتسال و إعادة الصلاةما دام الوقت، رواه عمار الساباطي، عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام.

و في شرعية الجماعة في هذه الإعادة احتمالقوي، كالصلاة المبتدأة ندبا على ما سبق مناستحباب الجماعة فيها.

الثالثة: يستحب التوجّه بالتكبيراتالمستحب تقديمها في اليومية و دعواتها،

سواء قلنا بأنّ تكبير العيد قبل القراءةأو بعده.

و ربما خطر لبعضهم سقوط دعاء التوجه إنقلنا بتقديم التكبير،