ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 20
نمايش فراداده

«23»

المكلف هنا، و لو عجز عن المدافعة فلهالقطع. روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجليصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع الصبرعليه، أ يصلي على تلك الحالة أو لا؟ فقال:«إن احتمل الصبر و لم يخف إعجالا عنالصلاة، فليصلّ و ليصبر».

السابع: التخصّر

لنهي النبي صلّى الله عليه وآله، و هوالاعتماد باليدين على الوركين و يسمي:التورّك.

الثامن: لبس الخف الضيق‏

لما فيه من المنع عن التمكن في السجود وملازمة القيام على سمت واحد.

التاسع: السدل،

و قد ذكر فيما مر. و قيل: انه وضع الثوب علىالرأس و الكتف و إرسال طرفيه. اما لو أرسلطرفي الرداء فلا بأس لما رواه علي بن جعفرعن أخيه عليه السلام و قال: «لا يصلحجمعهما على اليسار، و لكن اجمعهما علىيمينك أو دعهما».

العاشر: التأوّه بحرف واحد و الأنين بهاختيارا

لقربه إلى الكلام.

و كره أبو الصلاح التنخع و التجشؤ، وإدخال اليدين في الكمين و تحت الثياب.

[خاتمة]

و لنختم الفصل بثلاثة مباحث:

أحدها: في السلام على المصلّي،

و فيه مسائل تسع:

الاولى: لا يكره السلام على المصلّي‏

للأصل، و لعموم: