ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 200
نمايش فراداده

«205»

الثالثة [حكم ما لو فات المكلف صلاة أحدالكسوفين مع علمه بها و تعمّده‏]

لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمهبها و تعمّده وجب القضاء، لاشتغال الذمة،و عموم روايات وجوب قضاء الصلوات، مثل:

قول النبي صلّى الله عليه وآله: «من نام عنصلاة، أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها».

و قوله صلّى الله عليه وآله: «من فاتتهصلاة فريضة، فليقضها إذا ذكرها».

الرابعة [حكم ما لو فاتت نسيانا أو بنوم وشبهه بعد علمه بها]

لو فاتت نسيانا أو بنوم و شبهه بعد علمهبها، وجب القضاء، لما رواه زرارة عنالباقر عليه السّلام: «إن أعلمك أحد و أنتنائم، فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل، فعليكقضاؤها». و هذا يصلح دليلا خاصا على وجوبالقضاء مع تعمد الترك، من باب التنبيهبالأدنى على الأعلى.

و لا فرق في هاتين الصورتين بين احتراقالكلّ أو البعض، لعموم الأدلّة.

و قال الشيخ في النهاية و المبسوط لا تقضىمع النسيان، و تبعه ابن حمزة و أراد به مععدم الإيعاب، و كذا ابن البراج.

و أطلق المرتضى عدم القضاء لو احترقالبعض، و وجوب القضاء لو احترق الجميع،ذكره في الجمل، قال: و قد روي وجوب ذلك علىكل‏