ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 3
نمايش فراداده

«6»

الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيعان يصبر عليه، أ يصلي على تلك الحال أو لايصلي؟ فقال: «إن احتمال الصبر، و لم يخفإعجالا عن الصلاة، فليصل و ليصبر» و هو يدلبمفهوم المخالفة انّه إذا خاف إعجالا لميصبر.

فروع:

قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي و المالالمحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق والمحترق، حيث يتعيّن عليه فلو استمر بطلتصلاته للنهي المفسد للعبادة.

و قد لا يجب بل يباح، كقتل الحية التي لايغلب على الظن أذاها، و إحراز المال الذيلا يضرّ به فوته.

و قد يستحب، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، و قراءة الجمعة و المنافقين فيالظهر و الجمعة، و الائتمام بإمام الأصلأو غيره.

و قد يكره، كإحراز المال اليسير الذي لايبالي بفواته، مع احتمال التحريم.

و إذا أراد القطع، فالأجود التحللبالتسليم لعموم: «و تحليلها التسليم». و لوضاق الحال عنه سقط. و لو لم يأت به و فعلمنافيا آخر، فالأقرب عدم الإثم لأن القطعسائغ، و التسليم انما يجب التحلل به فيالصلاة التامة.

ثم هنا مباحث:

الأول [حرمة الفعل الكثير الخارج عنالصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مصليا]

يحرم الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذاخرج فاعله به عن كونه‏