الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الرجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيعان يصبر عليه، أ يصلي على تلك الحال أو لايصلي؟ فقال: «إن احتمال الصبر، و لم يخفإعجالا عن الصلاة، فليصل و ليصبر» و هو يدلبمفهوم المخالفة انّه إذا خاف إعجالا لميصبر.
قد يجب القطع، كما في حفظ الصبي و المالالمحترم عن التلف، و إنقاذ الغريق والمحترق، حيث يتعيّن عليه فلو استمر بطلتصلاته للنهي المفسد للعبادة.
و قد لا يجب بل يباح، كقتل الحية التي لايغلب على الظن أذاها، و إحراز المال الذيلا يضرّ به فوته.
و قد يستحب، كالقطع لاستدراك الأذان والإقامة، و قراءة الجمعة و المنافقين فيالظهر و الجمعة، و الائتمام بإمام الأصلأو غيره.
و قد يكره، كإحراز المال اليسير الذي لايبالي بفواته، مع احتمال التحريم.
و إذا أراد القطع، فالأجود التحللبالتسليم لعموم: «و تحليلها التسليم». و لوضاق الحال عنه سقط. و لو لم يأت به و فعلمنافيا آخر، فالأقرب عدم الإثم لأن القطعسائغ، و التسليم انما يجب التحلل به فيالصلاة التامة.
ثم هنا مباحث:
يحرم الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذاخرج فاعله به عن كونه