ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 202
نمايش فراداده

«207»

صلّاها جماعة. و إن احترق بعضه، و لم تعلمبه حتى أصبحت، صلّيت القضاء فرادى.

و قال علي بن بابويه: إذا انكسف الشمس أوالقمر و لم تعلم فعليك أن تصليها إذا علمتبه، و إن تركتها متعمّدا حتى تصبح فاغتسل وصلّها، و إن لم يحترق كلّه فاقضها و لاتغتسل. و كذا قال ولده في المقنع.

و ظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل و إنلم يحترق جميع القرص، و لعلّه لرواية لمنقف عليها أو لأنّ مجرد الاحتراق سبب تامفلا يعذر فيه الجاهل، إلّا أنّ روايةزرارة السالفة تدفعه.

و تفصيل المفيد بالجماعة و الفرادى فيالقضاء يأتي الكلام فيه.

و ابن الجنيد ذكر في سياق من تركها لنوم أوغفلة و لم يعلم به حتى انجلى إنّها تقضى، وقال: القضاء إذا احترق القرص كلّه الزم منهإذا احترق بعضه.

السادسة [حكم ما لو فاتت بقية الصلواتللآيات عمدا أو نسيانا]

لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا وجبالقضاء، و كذا نسيانا. و يحتمل انسحابالخلاف فيها بطريق الأولى، للإجماع علىوجوبها.

و إن جهل احتمال أيضا انسحاب الخلاف، وعدم القضاء أوجه: أمّا لعدم القضاء فيالكسوف- و هو أقوى- و أمّا لامتناع تكليفالغافل.

السابعة [حكم ما لو غابت الشمس أو القمربعد الكسوف و قبل الشروع في الانجلاء]

لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف و قبلالشروع في‏