صلّاها جماعة. و إن احترق بعضه، و لم تعلمبه حتى أصبحت، صلّيت القضاء فرادى.
و قال علي بن بابويه: إذا انكسف الشمس أوالقمر و لم تعلم فعليك أن تصليها إذا علمتبه، و إن تركتها متعمّدا حتى تصبح فاغتسل وصلّها، و إن لم يحترق كلّه فاقضها و لاتغتسل. و كذا قال ولده في المقنع.
و ظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل و إنلم يحترق جميع القرص، و لعلّه لرواية لمنقف عليها أو لأنّ مجرد الاحتراق سبب تامفلا يعذر فيه الجاهل، إلّا أنّ روايةزرارة السالفة تدفعه.
و تفصيل المفيد بالجماعة و الفرادى فيالقضاء يأتي الكلام فيه.
و ابن الجنيد ذكر في سياق من تركها لنوم أوغفلة و لم يعلم به حتى انجلى إنّها تقضى، وقال: القضاء إذا احترق القرص كلّه الزم منهإذا احترق بعضه.
لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا وجبالقضاء، و كذا نسيانا. و يحتمل انسحابالخلاف فيها بطريق الأولى، للإجماع علىوجوبها.
و إن جهل احتمال أيضا انسحاب الخلاف، وعدم القضاء أوجه: أمّا لعدم القضاء فيالكسوف- و هو أقوى- و أمّا لامتناع تكليفالغافل.
لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف و قبلالشروع في