ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 212
نمايش فراداده

«217»

مسجده. و روى يونس بن يعقوب عن أبي عبداللَّه عليه السّلام: «انه خرج مع أبيه إلىالمسجد الحرام فصليا فيه لخسوف القمر».

و لعلّ رجحان البروز لعلم حال الانجلاءبه.

الثانية: يستحب فيها الجماعة،

سواء كانت كسوفا أو خسوفا أو غيرها، لماروى الخاصة و العامة ان النبي صلّى اللهعليه وآله صلّاها في جماعة.

و تتأكد الجماعة إذا أوعب الاحتراق، لمارواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسّلام، قال: «إذا انكسفت الشمس و القمر،فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا الى امام يصليبهم، و أيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل انيصلي وحده».

و قال الصدوقان: إذا احترق القرص كلهفصلّها في جماعة، و ان احترق بعضه فصلهافرادى.

فإن أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراقالبعض فمرحبا بالوفاق، و ان أرادا نفياستحباب الجماعة و ترجيح الفرادى طولبابالدليل. و هذه الرواية غير ناهضة به،فإنها انما تدل على أجزاء صلاته وحده لاعلى استحبابها، بل ظاهرها ان الجماعة أفضلمن الانفراد- و ان كانت دون الجماعة فيالفضل- إذا عمّ الاحتراق.

و ليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا و عندالأكثر. و خالف فيه بعض‏