ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 215
نمايش فراداده

«220»

و قد روى عبد اللَّه بن سنان عن الصادقعليه السّلام: أنّه لا يصلّى على الراحلةشي‏ء من الفروض.

و روى علي بن فضل الواسطي، قال: كتب إلىالرضا عليه السّلام: إذا انكسفت الشمس والقمر و أنا راكب لا أقدر على النزول،فكتب: صلّ على مركبك الذي أنت عليه».

و قال ابن الجنيد: هي واجبة على كل مخاطب،سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة،و يستحب أن يصليها على الأرض و إلّا فبحسبحاله. و ربما احتجّ له بجواب المكاتبة.فإنّه لم يقيّد فيه بالضرورة، و هو ضعيف،لأنّ الجواب مقيّد بالسؤال.

الثالثة [حكم ما لو تبين في أثناء صلاةالكسوف ضيق وقت الحاضرة]

لو شرع في صلاة الكسوف، فتبين في الأثناءضيق وقت الحاضرة، قطعها و صلّى الحاضرة،ثم صلّى الكسوف من أولها.

و في النهاية: إن بدأ بصلاة الكسوف و دخلعليه وقت فريضة، قطعها و صلّى الفريضة، ثمرجع فتمّم صلاته. و هو قول المفيد والمرتضى في المصباح و ابني بابويه و ابنالبراج و ابن حمزة.