و قد روى عبد اللَّه بن سنان عن الصادقعليه السّلام: أنّه لا يصلّى على الراحلةشيء من الفروض.
و روى علي بن فضل الواسطي، قال: كتب إلىالرضا عليه السّلام: إذا انكسفت الشمس والقمر و أنا راكب لا أقدر على النزول،فكتب: صلّ على مركبك الذي أنت عليه».
و قال ابن الجنيد: هي واجبة على كل مخاطب،سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة،و يستحب أن يصليها على الأرض و إلّا فبحسبحاله. و ربما احتجّ له بجواب المكاتبة.فإنّه لم يقيّد فيه بالضرورة، و هو ضعيف،لأنّ الجواب مقيّد بالسؤال.
لو شرع في صلاة الكسوف، فتبين في الأثناءضيق وقت الحاضرة، قطعها و صلّى الحاضرة،ثم صلّى الكسوف من أولها.
و في النهاية: إن بدأ بصلاة الكسوف و دخلعليه وقت فريضة، قطعها و صلّى الفريضة، ثمرجع فتمّم صلاته. و هو قول المفيد والمرتضى في المصباح و ابني بابويه و ابنالبراج و ابن حمزة.