لجميعها، أم يكفي ركعة بسجدتيها، أم يكفيمسمّى الركوع لأنّه يسمى ركعة لغة و شرعافي هذه الصلاة، أم لا؟ احتمالات:
من تغليب السبب فلا يشترط شيء من ذلكفتكون كالزلزلة، إلّا أنّ هذا الاحتمالمرفوض بين الأصحاب.
و من إجرائها مجرى اليومية، فتعتبرالركعة.
و من خروج اليومية بالنص، فلا يتعدّى إلىغيرها.
لو اشتغل بالكسوف لظنّه سعة الحاضرة،فتبين ضيق وقتهما، ففي تقديم أيهما وجهانللفاضل، من سبق انعقاد الكسوف فيتمهاللنهي عن إبطال العمل، و من أهمية الحاضرة.و يقوى الاشكال لو كان إذا أتمّ الكسوفأدرك من الحاضرة ركعة، لأنّ فيه جمعا بينالصلاتين أداء، و من أنّ فيه تركا لبعضالحاضرة في الوقت مع القدرة عليه.
لو ضاق وقت الوقوف بعرفة أو المشعر، و لميبق للمكلف إلّا قدر يسع الوصول إليهما وأقل الكون فيهما، ففجئت صلاة الآيات،فالأقرب فعلها ماشيا، تحصيلا للواجبينإذا خاف سبق وقتها. نعم، لو كانت زلزلةأخّرها، لعدم التوقيت.
لو اتفقت الآية في اليوم الثامن من ذيالحجة، و خاف الامام أن تفوته صلاة الظهربمنى، قدّم صلاة الآية، لوجوبها و استحبابتأخر الصلاة.
و قد رواه الأصحاب عن أبي جعفر الباقرعليه السّلام.
و هل ينسحب إلى باقي الآيات حتى يكونالكسوفان أطول منها؟ لم نقف فيه على نص.