ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 222
نمايش فراداده

«227»

لجميعها، أم يكفي ركعة بسجدتيها، أم يكفيمسمّى الركوع لأنّه يسمى ركعة لغة و شرعافي هذه الصلاة، أم لا؟ احتمالات:

من تغليب السبب فلا يشترط شي‏ء من ذلكفتكون كالزلزلة، إلّا أنّ هذا الاحتمالمرفوض بين الأصحاب.

و من إجرائها مجرى اليومية، فتعتبرالركعة.

و من خروج اليومية بالنص، فلا يتعدّى إلىغيرها.

الثامن:

لو اشتغل بالكسوف لظنّه سعة الحاضرة،فتبين ضيق وقتهما، ففي تقديم أيهما وجهانللفاضل، من سبق انعقاد الكسوف فيتمهاللنهي عن إبطال العمل، و من أهمية الحاضرة.و يقوى الاشكال لو كان إذا أتمّ الكسوفأدرك من الحاضرة ركعة، لأنّ فيه جمعا بينالصلاتين أداء، و من أنّ فيه تركا لبعضالحاضرة في الوقت مع القدرة عليه.

التاسع:

لو ضاق وقت الوقوف بعرفة أو المشعر، و لميبق للمكلف إلّا قدر يسع الوصول إليهما وأقل الكون فيهما، ففجئت صلاة الآيات،فالأقرب فعلها ماشيا، تحصيلا للواجبينإذا خاف سبق وقتها. نعم، لو كانت زلزلةأخّرها، لعدم التوقيت.

العاشر:

لو اتفقت الآية في اليوم الثامن من ذيالحجة، و خاف الامام أن تفوته صلاة الظهربمنى، قدّم صلاة الآية، لوجوبها و استحبابتأخر الصلاة.

المسألة الخامسة: يستحب إطالة صلاة كسوفالشمس على صلاة خسوف القمر،

و قد رواه الأصحاب عن أبي جعفر الباقرعليه السّلام.

و هل ينسحب إلى باقي الآيات حتى يكونالكسوفان أطول منها؟ لم نقف فيه على نص.