التحريم، لأنّه نذر استيعاب الأزمنة وهذا منها، و لأنّه لولاه لأدّى إلىالإخلال، إذ تجويز الإخلال قائم حتى يصلّيالمكتوبة، فإذا أخّرها إلى آخر الوقت كانإخلالا بالنذر و هو غير جائز، فحينئذ يجبقضاء ما كان يمكن فعله من النذر و كفارةخلف النذر.
هذا في التأخّر الاختياري.
و لو كان التأخّر لضرورة، فإن كان لعذريسقط التكليف- كالجنون، و الإغماء، والحيض- فلا بحث، فإن زال في الأثناء وجبالاشتغال بالمكتوبة و المنذورة في أثنائه.و ان كان غير مسقط- كالنسيان- فإنه يصليالمكتوبة و النافلة ان بقي وقتها و قلناباستثنائها. و في وجوب قضاء القدر الذي كانيمكن فعله من المنذورة احتمال قوي، بناءعلى وجوب أحد الأمرين بدخول الوقت و لم يأتالمكلّف به.