ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 25
نمايش فراداده

«28»

لاستدراك الأذان و الجماعة. و لا يبعد انيحمل القطع على استدراك غسل الدم أوالوضوء للأزّ- و هو الصوت في البطن، بمعنى:الأزيز- لما رواه الفضيل بن يسار، قلت:لأبي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاةفأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:«انصرف، ثم توضأ و ابن على ما مضى منصلاتك».

تنبيه:

لو تعذّر قطع الرعاف حشا أنفه و صلّىمخففا لئلا يسبقه الدم، رواه سماعة عن أبيعبد اللَّه عليه السلام. و لو سبق الدم وأمكن غسله وجب، و الا أتمّها مع ضيق الوقتبحالة.

البحث الثالث [استحباب قول (الحمد للَّه)عند العطاس في الصلاة]

يستحب (الحمد للَّه) عند العطاس في الصلاةللأصل، و العموم في استحباب ذلك الشاملللصلاة، و لقول الصادق عليه السلام فيرواية الحلبي: «إذا عطس الرجل في الصلاةفليقل: الحمد للَّه».

و يجوز التحميد و الصلاة على النبي و آلهعند سماعه العطسة من الغير في الصلاةلرواية أبي بصير عنه عليه السلام، قال: «وان كان بينك و بينه اليمّ».

و لو سمت العاطس أو شمته فدعا له جاز لمامرّ من جواز الدعاء للغير في الصلاة. وتردّد فيه في المعتبر، ثم قال: الجواز أشبهبالمذهب، يعني:

لقضية الأصل من الجواز و عموم الدعاءللمؤمنين، و هو يشعر بعدم ظفره بنص‏