و فيه مسائل:
انما تبطل الصلاة بالسهو إذا تضمّنالإخلال بشرط أو ركن، كمن صلّى بغيرطهارة، أو لا مستقبلا على ما سبق تفصيله فيالاستقبال، أو صلّى مكشوف العورة ناسيا. وكمن أخلّ بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتىكبّر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوعحتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع بعدهما.
و قد تقدم ذلك بدليله.
كما تبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطلزيادته سهوا لاشتراكهما في تغيير هيئةالصلاة، و لقول الصادق عليه السلام: «منزاد في صلاته فعليه الإعادة».
و أولى منه زيادة ركعة فصاعدا إلّا زيادةالخامسة سهوا، فإنه يشترط في البطلان انلا يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عندابن الجنيد و الفاضل لصحيح جميل بن دراج عنالصادق عليه السلام و زرارة عن الباقرعليه السلام.
و في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام: «ان كان لا يدري جلس في الرابعة أملم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس فيتشهد، ثم يصلي ركعتين جالسا ويضيفها إلى الخامسة فتكون النافلة».