أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و في رواية أخرى له: يضيف إلى الخامسة ركعةلتكونا نافلة.و قال ابن إدريس: إن تشهد ثم قام سهوا قبلالتسليم و أتى بالخامسة، صحت على قول منجعل التسليم ندبا، و نقله عن الشيخ فيالاستبصار.و الأكثرون أطلقوا البطلان بالزيادة لماأطلق في رواية زرارة و أخيه بكير- الحسنة-عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا استيقنانه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته»، و في رواية أبي بصير عن أبيعبد اللَّه عليه السلام: «من زاد في صلاتهفعليه الإعادة».و الشيخ جمع بينهما بحمل الاولى على منجلس و تشهد، و بحمل الثانية على من لم يفعلذينك و هو حسن، و يكون فيه دلالة على ندبالتسليم.و أوجب في الخلاف الإعادة مطلقا لتوقفاليقين بالبراءة عليه، و قال:انما يعتبر الجلوس بقدر التشهد أبوحنيفة، بناء على انّ الذكر في التشهد ليسبواجب، و عندنا انّه لا بد من التشهدوجوبا.اما لو لم يجلس بقدر التشهيد، فإنّها تبطلقولا واحدا عندنا.و قال أكثر العامة: تصح الصلاة مطلقا لمارووه عن ابن مسعود انّ النبي صلّى اللهعليه وآله صلّى بنا خمسا، فلما أخبرناهانفتل فسجد سجدتين ثم سلّم، و قال: «إنماأنا بشر أنسى كما تنسون». و هذا الحديث لميثبت عندنا، مع