فأجاب المرتضى بجواز تغيّر الحكم الشرعيبسبب الجهل، و ان كان الجاهل غير معذور.
لو أتمّ الصلاة ناسيا، ففيه ثلاثة أقوال:
أشهرها: انه يعيد ما دام في الوقت،
فان خرج فلا اعادة عليه.
و صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسّلام تدل عليه، حيث سأله عن مسافر أتمّالصلاة، قال: «ان كان في وقت فليعد، و انكان الوقت قد مضى فلا» فإنه لا يجوز حملهاعلى العامد العالم قطعا، و لا على الجاهل،المعارضة الرواية الأولى، فتعيّن حملهاعلى الناسي.
القول الثاني: لأبي جعفر الصدوق فيالمقنع:
ان ذكر في يومه أعاد، و ان مضى اليوم فلااعادة. و هذا يوافق الأول في الظهرين، واما العشاء الآخرة:
فإن حملنا اليوم على بياض النهار فيكونحكم العشاء مهملا.
و ان حملناه على ذلك و على الليلةالمستقبلة إذ صلاة اليوم و الليلة بمثابةاليوم الواحد، و جعلنا آخر وقت العشاءطلوع الفجر كما سلف، وافق القول الأولأيضا و إلّا خالفه.
و ان حملنا اليوم على بياض النهار و ليلتهالماضية، فيكون جزما بان العشاء تقضى إذاذكر في بياض النهار، و هذه مخالفة للقولالأول.