أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و متمسكه صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسّلام في الرجل ينسى فيصلي في السفرأربع ركعات، قال: «ان ذكر في ذلك اليومفليعد، و ان لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلاإعادة».و الأولى حمل كلامه و الرواية على صلاتيالنهار، فإنهما ظاهران فيه، فيوافق الأول.القول الثالث: الإعادة مطلقا.و هو قول علي بن بابويه و الشيخ في المبسوطو علل فيه بان من قال من أصحابنا: ان كل سهويلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة، فظاهر،و من لم يقل يقول: قد زاد به فعليه الإعادةعلى كل حال.و يتخرج هنا على القول: بان من زاد خامسةفي الصلاة و كان قد قعد بقدر التشهد تسلمله الصلاة، صحة الصلاة هنا، لان التشهدحائل بين ذلك و بين الزيادة.فإن قلت: فينبغي لو تعمّد الزيادة القولبذلك، لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد،فان هذا القول من روادف القول بندبالتسليم.قلت: إذا زاد متعمّدا لم تكن نيّة الخروجحاصلة بالتشهد، و لا في حكم الحاصلة، بلنيّة البقاء على الصلاة هي الحاصلة فتتحققالزيادة في الصلاة، و قد أسلفنا تحقيقالخروج من الصلاة في مسألة وجوب التسليم.و الناسي و ان لم تكن نيّة الخروج له حاصلةإلّا انها في حكم الحاصلة.