ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 320
نمايش فراداده

«327»

و متمسكه صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسّلام في الرجل ينسى فيصلي في السفرأربع ركعات، قال: «ان ذكر في ذلك اليومفليعد، و ان لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلاإعادة».

و الأولى حمل كلامه و الرواية على صلاتيالنهار، فإنهما ظاهران فيه، فيوافق الأول.

القول الثالث: الإعادة مطلقا.

و هو قول علي بن بابويه و الشيخ في المبسوطو علل فيه بان من قال من أصحابنا: ان كل سهويلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة، فظاهر،و من لم يقل يقول: قد زاد به فعليه الإعادةعلى كل حال.

و يتخرج هنا على القول: بان من زاد خامسةفي الصلاة و كان قد قعد بقدر التشهد تسلمله الصلاة، صحة الصلاة هنا، لان التشهدحائل بين ذلك و بين الزيادة.

فإن قلت: فينبغي لو تعمّد الزيادة القولبذلك، لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد،فان هذا القول من روادف القول بندبالتسليم.

قلت: إذا زاد متعمّدا لم تكن نيّة الخروجحاصلة بالتشهد، و لا في حكم الحاصلة، بلنيّة البقاء على الصلاة هي الحاصلة فتتحققالزيادة في الصلاة، و قد أسلفنا تحقيقالخروج من الصلاة في مسألة وجوب التسليم.

و الناسي و ان لم تكن نيّة الخروج له حاصلةإلّا انها في حكم الحاصلة.