ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 34
نمايش فراداده

«38»

السجدة الثانية: يرجع و يسجد ما لم يركع لاتدلّ على التخصيص.

و قال المفيد- رحمة اللَّه-: ان ترك سجدتينمن ركعة واحدة أعاد على كل حال، و ان نسيواحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانيةقبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثم قام. ومثله قول أبي الصلاح.

و صرّح ابن إدريس بإعادة الصلاة بتركالسجدتين و ان ذكر قبل ركوعه، و بإعادةالسجدة الواحدة إذا ذكر قبل ركوعه.

و لم نقف على نص يقتضي التفرقة، فإنالقيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد إلىالواحدة، و الّا عاد الى السجدتين. و جزمالفاضلان بالعود في الموضعين.

و كذا يعود لتدارك التشهد ما لم يركععندنا، و رواه الحلبي و علي بن حمزة عنالصادق عليه السلام.

السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدةمن ركعة حتى يركع فيما بعدها.

و قد يظهر من كلام ابن أبي عقيل وجوبالإعادة بترك سجدة، حيث قال: فالفرض:الصلوات بعد دخول وقتها، و استقبالالقبلة، و تكبيرة الإحرام، و السجود. و منترك شيئا من ذلك، أو قدّم منه مؤخّرا، أوأخّر منه مقدما، ساهيا كان أو متعمدا،إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلتصلاته.