بإيثار الأولى به. و لانه معارض بما انهإذا صلّى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة،فإنها تجلس حيث لا يجلس الإمام- أعني فيتشهدها الأول- و إذا انعكس كان جلوسها فيهحيث يجلس الامام، و ذلك على مقتضى الكلامالأول نوع تخفيف.
قال ابن الجنيد و المرتضى: إذا صلّىبالأولى في المغرب ركعة و أتمّوا، ثم قامإلى الثالثة التي هي ثانية للثانية، سبّحهو و قرأت الطائفة الثانية.
و ابن إدريس قال: الإجماع على انه لا قراءةعليهم.
و سيأتي إن شاء اللَّه بحث مأخذ ذلك فيالجماعة.
ظاهر الأصحاب بقاء اقتداء الثانية فيالركعة الثانية حكما، و ان استقلوابالقراءة و الافعال، فيحصل لهم ثوابالائتمام و يرجعون الى الامام في السهو، وحينئذ لا ينوون الانفراد عند القيام إلىالثانية.
و ابن حمزة- في الواسطة و الوسيلة- حكمبأنّ الثانية تنوي الانفراد في الركعةالثانية.
و كأنه أخذه من كلام الشيخ في المبسوط،حيث قال: و متى سهت هذه الطائفة- يعني:الثانية- فيما تنفرد به، فإذا سلّم بهمالامام سجدوا هم لنفوسهم سجدتي السهو. ومتى سهت في الركعة التي تصلّي مع الامام،لم يلزمها حكم ذلك السهو و لا يجب عليهاشيء. فنفى الشيخ لازم الائتمام