ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«348»

غيره.

و خيّر الشيخ و أبو الصلاح بين ذلك و بينان يصلى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة وجعل الأول أفضل في كتاب مسائل الخلاف وأحوط في كتاب الاقتصاد و اختاره أيضا ابنالجنيد اعني: إيثار الأول.

و قد روى زرارة و فضيل و محمد بن مسلم- فيالصحيح- عن الباقر عليه السّلام: «انّهيصلي بفرقة ركعتين، ثم يجلس و يشير إليهمبيده فيقومون فيصلّون ركعة و يسلمون، وتجي‏ء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة».

و إذا كان الحديثان معتبري الاسناد تعيّنالتخيير. نعم، الأول أفضل،- و هو مروي عنفعل علي عليه السّلام - اما للتأسي به، واما لفوز الفرقة الثانية بالقراءةالمتعيّنة و بما يوازي فضيلة تكبيرةالإحرام و التقدم، و ذلك يحصل بإدراكالركعتين. و عليه الفاضل في التذكرة.

و بعض العامة رجّح الثاني و اختاره الفاضلفي القواعد، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوسفي التشهد. له و هي مبنيّة على التخفيف. وهذا ليس بشي‏ء، لأن هذا الجلوس لا بد منه واستدعائه زمانا، فلا يحصل التخفيف‏

/ 468