ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 374
نمايش فراداده

«383»

و لو زاد عدد صلاته على صلاة الإمام،تخيّر المأموم بين المفارقة في الحال، والصبر حتى يسلّم الامام فيقوم المأموم إلىالإتمام أفضل و حينئذ لو انتظر الامامفراغ المأموم ثم سلّم كان جائزا بل أفضل،فعلى هذا يقوم المأموم بعد تشهد الامام.

و قال المرتضى رضى اللَّه عنه في الجمل: لودخل المقيم في صلاة مسافر، وجب عليه أن لاينتقل من الصلاة بعد سلامه إلّا بعد أنيتمّ المقيم صلاته.

و قال ابن الجنيد: فإن دخل المقيم في صلاةالمسافر من غير أن يعلم لم ينتقل المسافربعد سلامه حتى يتم المقيم صلاته.

و يمكن حمل كلام المرتضى على تأكدالاستحباب، و حمل كلام ابن الجنيد علىكراهية الانتقال، و قد أفتى الشيخ و ابنإدريس و جماعة باستحباب الانتظار.

الثانية عشرة: الظاهر انّ هذه الفروض إنماتتأتى في صورة الإعادة.

فلو.

صلّى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أوقضاء لنافلة، أو صلّى متنفل بالراتبة خلفالفرض، أو متنفل راتبة خلف راتبة أو غيرهامن النوافل، فظاهر المتأخرين المنع.

الثالثة عشرة: إذا أعاد من صلّى صلاتهجماعة نوى الندب،

لخروجه عن عهدة الفرض و لو نوى الفرض،لرواية هشام بن سالم في الرجل يصلّيالغداة وحده ثم يجد جماعة، قال: «يصلي بهمو يجعلها الفريضة إن شاء».