ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 381
نمايش فراداده

«390»

ثم قال: و إذا أمّ الكافر قوما فعلموا بذلككان عليهم الإعادة.

و نقل ابن إدريس عن المرتضى وجوب الإعادةلو تبيّن فسقه أو كفره.

لنا: مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسّلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعضالجبال و كان يؤمّهم رجل، فلما صاروا إلىالكوفة علموا أنه يهودي قال: «لا يعيدون».

و قال ابن بابويه: يعيدون ما خافت فيه لاما جهر.

و من هذا الباب، لو تبين حدث الامام بعدالصلاة، فالمشهور عدم الإعادة. و قالالمرتضى يعيدون، و قد روى: انهم ان علموافي الوقت تلزمهم الإعادة. و لو صلى بهم بعضالصلاة ثم علموا حينئذ أتمّ القوم فيرواية جميل، و في رواية حماد عن الحلبي:«يستقبلون صلاتهم».

و يعارض ما ذكره(رحمه اللَّه) محمد بن مسلمعن الباقر عليه السّلام، سألته عن‏