ثم قال: و إذا أمّ الكافر قوما فعلموا بذلككان عليهم الإعادة.
و نقل ابن إدريس عن المرتضى وجوب الإعادةلو تبيّن فسقه أو كفره.
لنا: مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليهالسّلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعضالجبال و كان يؤمّهم رجل، فلما صاروا إلىالكوفة علموا أنه يهودي قال: «لا يعيدون».
و قال ابن بابويه: يعيدون ما خافت فيه لاما جهر.
و من هذا الباب، لو تبين حدث الامام بعدالصلاة، فالمشهور عدم الإعادة. و قالالمرتضى يعيدون، و قد روى: انهم ان علموافي الوقت تلزمهم الإعادة. و لو صلى بهم بعضالصلاة ثم علموا حينئذ أتمّ القوم فيرواية جميل، و في رواية حماد عن الحلبي:«يستقبلون صلاتهم».
و يعارض ما ذكره(رحمه اللَّه) محمد بن مسلمعن الباقر عليه السّلام، سألته عن