الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلايعلم حتى تنقضي صلاته، قال:
«يعيد، و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم انهعلى غير طهر» و كذا رواه زرارة عنه عليهالسّلام، و رواه حمزة بن حمران عن الصادقعليه السّلام.
فان قلت: فقد روي: ان عليا عليه السّلامصلّى بالناس على غير طهر، فخرج مناديه: انأمير المؤمنين صلّى على غير طهر فأعيدوا،و ليبلغ الشاهد الغائب.
قلت: هذا ينافي العصمة المشترطة فيالإمام، فهو مردود مع شذوذه. قاله فيالتهذيب.
الأقرب اشتراط العلم بالعدالة بالمعاشرةالباطنة، أو شهادة عدلين، أو اشتهارها. ولا يكفي التعويل على حسن الظاهر.
و خالف هنا فريقان:
أحدهما: من قال كل المسلمين على العدالة،الى ان يظهر منه ما يزيلها، و هو قولسيجيء ان شاء اللَّه تعالى. و به قال ابنالجنيد.