ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 403
نمايش فراداده

«412»

و لو أذن هؤلاء لغيرهم جاز و انتفتالكراهية، و يكون المأذون له أولى من غيره.

و هل الأفضل لهم الإذن للأكمل منهم، أوالأفضل لهم مباشرة الإمامة؟ لم أقف فيهعلى نص، و ظاهر الأدلّة يدلّ على ان الأفضللهم المباشرة. فحينئذ لو أذنوا فالأفضلللمأذون له ردّ الاذن، ليستقر الحقّ علىأصله.

و لو تأخّر الإمام الراتب استحب مراسلتهليحضر أو يستنيب.

و لو بعد منزله، و خافوا فوت وقت الفضيلة،قدّموا من يختارونه.

و لو حضر في أثناء صلاتهم دخل معهم، و فيجواز استخلافه هنا نظر.

و لو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه،لما فيه من اتفاق القلوب، مع تحصيلالاجتماع مرتين في الصلاة.

و رابعها:

ان الشيخ قال في المبسوط: إذا حضر رجل منبني هاشم فهو أولى بالتقدم إذا كان ممنيحسن القراءة. و الظاهر أنّه أراد به علىغير الأمير و صاحب المنزل و المسجد، مع انهجعل الأشرف بعد الأفقه، الذي هو بعدالأقرأ، و الظاهر انه الأشرف نسبا.

و تبعه ابن البراج في تقديم الهاشمي و قالبعده: و لا يتقدم أحد على‏