قلت: يمكن ان يقال: ان كان الشك في الأثناءو هو في محل القراءة لم يمض ما فيه إخلالبالصحة، فينوي الانفراد و صحت الصلاة،لأنه إن كان قد نوى الإمامة فهي نيّةالانفراد، و ان كان قد نوى الائتمامفالعدول عنه جائز. و ان كان بعد مضي محلالقراءة، فإن علم انه قرأ بنيّة الوجوب،أو علم القراءة و لم يعلم نيّة الندب،انفراد أيضا، لحصول الواجب عليه. و ان علمترك القراءة، أو القراءة بنيّة الندب،أمكن البطلان، للإخلال بالواجب.
و ينسحب البحث في الشك بعد التسليم، ويحتمل قويا البناء على ما قام إليه، فان لميعلم ما قام اليه فهو منفرد كما سبق.
محتجا بالإجماع و الاخبار، و أصالة صحةالاقتداء، و عدم المانع.
و منع منه بعض الأصحاب لما روي عن النبيصلّى الله عليه وآله من قوله: «إذا كبّرالامام فكبّروا». و لان هذا كان في ابتداءالإسلام، فكان المسبوق يصلي ما فاته ثميدخل مع الامام فنسخ. و لورود النقل بانّالمنفرد يقطع صلاته مع إمام الأصل أومطلقا أو ينقل الى النفل فلو ساغ العدول لميكن ذلك.