و الرضا عليه السّلام التسليم قبل الاماملعذر.
فعلى هذا، لو نوى الانفراد قبل قراءةالإمام قرأ لنفسه.
و ان كان قد قرأ الإمام قيل: يجتزئ بقراءتهثم يركع. و لو كان في الأثناء اجتزأ بمامضى. و الاستئناف في الموضعين متجه، لأنّهفي محل القراءة و قد نوى الانفراد.
جوّزه الفاضل، بناء على جواز نيّةالانفراد، و على تجدّد الائتمام للمنفرد.
و يمكن المنع، لقول النبي صلّى الله عليهوآله: «انما جعل الإمام ليؤتم به، فلاتختلفوا عليه»، و لأنّ نقل المنفرد لتحصيلفضيلة الجماعة و هي حاصلة هنا، فلا معنىللنقل.
و يمكن ان يفرق بين العدول إلى الأفضل وغيره.
نعم، لو استخلف امامه رجلا نقل اليه، والوجه هنا تجديد نيّة النقل.
و ربما احتمل عدمه، لأن الخليفة نائبهفكأنّه المصلّي.
و على جواز النقل لا باستخلاف، هل يجوزدور النقل و تراميه؟ فيه ما فيه، و يردّهذا أيضا في الاستخلاف.