قلت: يحمل على العبد المفرط، أو علىالكراهة.
الحائل إنما يمنع إذا كان المأموم رجلا،أو خنثى على الأقرب لجواز الذكورية، أوأنثى بأنثى. اما لو اقتدت المرأة بالرجل وبينهما حائل فإنه جائز، لرواية عمار عنأبي عبد اللَّه عليه السّلام، حيث قال له:و ان كان بينه و بينهنّ حائط أو طريق؟ قال:«لا بأس».
و قال ابن إدريس: و قد وردت رخصة للنساء انيصلّين و بينهن و بين الإمام حائط، و الأولالأظهر و الأصح و عنى به مساواتهنّ للرجال.
تجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة واتصال الصفوف، لقوله عليه السّلام: «لاأرى بالصفوف بين الأساطين بأسا».
يشترط ان يكون موقف الامام مساويا لموقفالمأموم أو اخفض منه، فلا يجوز العلو بمايعتدّ به، لما روي: ان عمارا- رضى عنهاللَّه- تقدم للصلاة على دكان و الناس أسفلمنه، فتقدم حذيفة- رضي عنه اللَّه- فأخذبيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاة قال لهحذيفة: ألم تسمع رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله يقول:
«إذا أمّ الرجل القوم، فلا يقومنّ في مكانأرفع من مقامهم»؟ قال عمار:
فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.
و روي أيضا: انّ حذيفة أمّ على دكانبالمدائن، فأخذ عبد اللَّه بن مسعودبقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألمتعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟! قال: بلى،ذكرت حين جذبتني.