ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 427
نمايش فراداده

«436»

منحدر، فلا بأس. و هي تدل بمفهومها على انّالزائد على شبر ممنوع، و اما الشبر فيبنيعلى دخول الغاية في المغيا و عدمه.

و قدّره الفاضل بما لا يتخطى و لعلّه أخذمن رواية زرارة السالفة و لأنه قضية العرف.

الثالث: لو وقف الامام على الأعلى، بطلتصلاة المأموم‏

الذي أسفل منه و لا تبطل صلاة الامام. والنهي عن قيامه في مكان أعلى لأجل صحة صلاةالمأموم، لا لأجل صحة صلاة الإمام.

الخامسة: في سنّة الموقف،

و هي في صور.

إحداها: ان يقتدي الرجل بالرجل،

فيستحب قيامه عن يمينه، و يقدّم الامامبيسير، لأنّ النبي صلّى الله عليه وآلهجذب ابن عباس من ورائه فأداره إلى يمينه وكان قد وقف على يساره، و لروايتي محمد بنمسلم و زرارة السابقتين.

و ثانيتها: ان تقتدي المرأة بالمرأة،

فتقف أيضا موقف الرجل بالرجل.

و ثالثتها: ان تقتدي المرأة بالرجل،

فتقف خلفه، فلو وقفت عن جانبيه بنى علىالمحاذاة، و قد سبقت.

و رابعتها: ان يقتدي الخنثى بالرجل،

و الأولى وقوفه خلفه، لجواز