منحدر، فلا بأس. و هي تدل بمفهومها على انّالزائد على شبر ممنوع، و اما الشبر فيبنيعلى دخول الغاية في المغيا و عدمه.
و قدّره الفاضل بما لا يتخطى و لعلّه أخذمن رواية زرارة السالفة و لأنه قضية العرف.
الذي أسفل منه و لا تبطل صلاة الامام. والنهي عن قيامه في مكان أعلى لأجل صحة صلاةالمأموم، لا لأجل صحة صلاة الإمام.
و هي في صور.
إحداها: ان يقتدي الرجل بالرجل،
فيستحب قيامه عن يمينه، و يقدّم الامامبيسير، لأنّ النبي صلّى الله عليه وآلهجذب ابن عباس من ورائه فأداره إلى يمينه وكان قد وقف على يساره، و لروايتي محمد بنمسلم و زرارة السابقتين.
و ثانيتها: ان تقتدي المرأة بالمرأة،
فتقف أيضا موقف الرجل بالرجل.
و ثالثتها: ان تقتدي المرأة بالرجل،
فتقف خلفه، فلو وقفت عن جانبيه بنى علىالمحاذاة، و قد سبقت.
و رابعتها: ان يقتدي الخنثى بالرجل،
و الأولى وقوفه خلفه، لجواز