به مندوب اليه، و ليس إلّا لإدراكالفضيلة، و اما كونها كفضيلة من أدرك قبلهفغير معلوم.
و قال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدةالأخيرة أو في التشهد: أنه أدرك فضلالجماعة.
و قال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعةبإدراك بعض التشهد و ظاهره انه يدرك ذلك وان لم يتحرّم بالصلاة.
سواء كان أول صلاة الإمام أم لا.
قال المحقق: و هو مذهب علمائنا كافة، لقولالنبي صلّى الله عليه وآله: «ما أدركتمفصلّوا، و ما فاتكم فأتموا»، و لروايةزرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «إذاأدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أولصلاته. ان أدرك من الظهر أو العصر ركعتين،قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أمّالكتاب و سورة، فإذا سلم الامام قام فصلّىركعتين لا يقرأ فيهما، لأنّ الصلاة انمايقرأ فيها في الأوليين».
و روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أباعبد اللَّه عليه السّلام عن