ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 46
نمايش فراداده

«50»

و كأنهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا.

و في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام: «إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلّم». و حمله في المختلفعلى الذكر قبل الركوع و لك ان تحمله علىالإطلاق و لا يكون فيه دلالة على قول هذينالشيخين لأنّ المشهور بين القدماءاستحباب التسليم، فيكون هذا قضاء بعدالفراغ من الصلاة.

و المعتمد المشهور لأنّ في ذلك تغييرالهيئة الصلاة، و حكما بما لم يعلم موجبه.

الرابعة عشرة [حكم أبو الحسن بن بابويه وبعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم‏]

حكم أبو الحسن بن بابويه بأنّ ناسي التشهدأو التسليم، ثم يذكر بعد مفارقة مصلّاه،يستقبل القبلة و يأتي بهما قائما كان أوقاعدا.

و قال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة بنسيانالتسليم إذا أتى بالمنافي قبله.

و الحكمان ضعيفان:

أمّا الأول: فقد تقدم ما في نسيان التشهد،و قضاؤه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه.

و أمّا الثاني: فلان التسليم ليس بركن،فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي؟! فإن قال:هذا مناف في الصلاة لأنا نتكلم على تقديرانّ التسليم واجب.

قلنا: هذا انما يتم بمقدمة أخرى، و هي: انّالخروج لا يتحقق الّا به،