و كأنهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا.
و في صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام: «إذا نسي الرجل سجدة فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلّم». و حمله في المختلفعلى الذكر قبل الركوع و لك ان تحمله علىالإطلاق و لا يكون فيه دلالة على قول هذينالشيخين لأنّ المشهور بين القدماءاستحباب التسليم، فيكون هذا قضاء بعدالفراغ من الصلاة.
و المعتمد المشهور لأنّ في ذلك تغييرالهيئة الصلاة، و حكما بما لم يعلم موجبه.
حكم أبو الحسن بن بابويه بأنّ ناسي التشهدأو التسليم، ثم يذكر بعد مفارقة مصلّاه،يستقبل القبلة و يأتي بهما قائما كان أوقاعدا.
و قال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة بنسيانالتسليم إذا أتى بالمنافي قبله.
و الحكمان ضعيفان:
أمّا الأول: فقد تقدم ما في نسيان التشهد،و قضاؤه قائما مشكل لوجوب الجلوس فيه.
و أمّا الثاني: فلان التسليم ليس بركن،فكيف تبطل الصلاة بفعل المنافي؟! فإن قال:هذا مناف في الصلاة لأنا نتكلم على تقديرانّ التسليم واجب.
قلنا: هذا انما يتم بمقدمة أخرى، و هي: انّالخروج لا يتحقق الّا به،