ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 462
نمايش فراداده

«471»

إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول:«لا ينبغي للإمام ان يقوم إذا صلّى حتىيقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة» ولفظة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهية، ولرواية عمار عن الصادق عليه السّلام: جوازقيام الامام من موضعه قبل فراغ من دخل فيصلاته.

فان قلت: في قوله: «يقضي كل من خلفه مافاته» دليل على ان ما يدركه آخر صلاته لاأولها، كما يقوله بعض العامة و يحتج بقولالنبي صلّى الله عليه وآله: «و ما فاتكمفاقضوا».

قلت: لما دلت الأخبار الكثيرة على انّ مايدركه هو أول الصلاة، وجب تأويل هذا بانّالمراد بـ (القضاء): الإتيان، و المراد بـ(ما فات) المماثل لما فات في العدد لا فينفس الفائت، اعني: القراءة بالفاتحة والسورة.

العاشرة: يستحب للإمام تخفيف الصلاة،

و الاقتصار على السور القصار، و التسبيحفي الركوع و السجود ثلاثا لا أزيد. روىإسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام،قال: «ينبغي للإمام ان تكون صلاته على أضعفمن خلفه».

و لو أحسّ بشغل لبعض المأمومين استحبالتخفيف أزيد من ذلك.