إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول:«لا ينبغي للإمام ان يقوم إذا صلّى حتىيقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة» ولفظة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهية، ولرواية عمار عن الصادق عليه السّلام: جوازقيام الامام من موضعه قبل فراغ من دخل فيصلاته.
فان قلت: في قوله: «يقضي كل من خلفه مافاته» دليل على ان ما يدركه آخر صلاته لاأولها، كما يقوله بعض العامة و يحتج بقولالنبي صلّى الله عليه وآله: «و ما فاتكمفاقضوا».
قلت: لما دلت الأخبار الكثيرة على انّ مايدركه هو أول الصلاة، وجب تأويل هذا بانّالمراد بـ (القضاء): الإتيان، و المراد بـ(ما فات) المماثل لما فات في العدد لا فينفس الفائت، اعني: القراءة بالفاتحة والسورة.
و الاقتصار على السور القصار، و التسبيحفي الركوع و السجود ثلاثا لا أزيد. روىإسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام،قال: «ينبغي للإمام ان تكون صلاته على أضعفمن خلفه».
و لو أحسّ بشغل لبعض المأمومين استحبالتخفيف أزيد من ذلك.