و فيه مسائل:
لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنىعليه لأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير منالأحوال فاكتفي بالظن تحصيلا لليسر، ودفعا للحرج و العسر.
و روى العامة عن النبي صلّى الله عليهوآله: «إذا شك أحدكم في الصلاة، فلينظرأحرى ذلك الى الصواب، فليبن عليه».
و عن الصادق عليه السلام- بعدّة طرق-: «إذاوقع و همك على الثلاث فابن عليه، و ان وقع وهمك على الأربع فسلم و انصرف».
و لا فرق بين الشك في الافعال و الاعداد، ولا بين الأوليين و الأخيرتين في ذلك.
و يظهر من كلام ابن إدريس انّ غلبة الظنتعتبر فيما عدا الأوليين، و ان الأوليينتبطل الصلاة بالشك فيهما و ان غلب الظن.فان أراده فهو بعيد، و خلاف فتوى الأصحاب،و تخصيص لعموم الأدلة.
دفعا للحرج و لصحيح محمد بن مسلم عنالباقر عليه السلام، قال: «إذا كثر عليكالسهو، فامض على صلاتك، فإنه يوشك ان يدعكالشيطان» و في معناه رواية زرارة و أبي