ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 50
نمايش فراداده

«54»

المطلب الثالث: في الشك.

و فيه مسائل:

الأولى [هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لوغلب على ظنه‏]

لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنىعليه لأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير منالأحوال فاكتفي بالظن تحصيلا لليسر، ودفعا للحرج و العسر.

و روى العامة عن النبي صلّى الله عليهوآله: «إذا شك أحدكم في الصلاة، فلينظرأحرى ذلك الى الصواب، فليبن عليه».

و عن الصادق عليه السلام- بعدّة طرق-: «إذاوقع و همك على الثلاث فابن عليه، و ان وقع وهمك على الأربع فسلم و انصرف».

و لا فرق بين الشك في الافعال و الاعداد، ولا بين الأوليين و الأخيرتين في ذلك.

و يظهر من كلام ابن إدريس انّ غلبة الظنتعتبر فيما عدا الأوليين، و ان الأوليينتبطل الصلاة بالشك فيهما و ان غلب الظن.فان أراده فهو بعيد، و خلاف فتوى الأصحاب،و تخصيص لعموم الأدلة.

الثانية: لا حكم للشك مع الكثرة

دفعا للحرج و لصحيح محمد بن مسلم عنالباقر عليه السلام، قال: «إذا كثر عليكالسهو، فامض على صلاتك، فإنه يوشك ان يدعكالشيطان» و في معناه رواية زرارة و أبي‏